الإمام أحمد المرتضى

179

شرح الأزهار

والصفة ويرد مثلها ( 1 ) ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي ( فصل ويجب رد القرض ( 2 ) ) ( والرهن ) ( 3 ) والغصب ( 4 ) والمستأجر والمستعار ( 5 ) والحق المؤجل ( 6 ) والمعجل والكفالة بالوجه ( 7 ) إلى موضع الابتداء ) فهذه الأشياء يجب ردها إلى موضع ابتداء قبضها ( 8 ) ( غالبا ) احتراز من كفيل الوجه فإنه إذا سلم المكفول به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه ( 9 ) برئ من الكفالة وإن لم يكن موضع الابتداء ( 10 ) ( إلا المعيب ) ( 11 ) والوديعة ( 12 ) والمستأجر ( 13 ) عليه وكل دين لم يلزم بعقد ( 14 ) والقصاص فحيث أمكن ) ولا يجب ردها إلى موضع الابتداء ( ويجب قبض كل معجل ) ( 15 ) فإذا طلب من عليه الحق ان صاحبه يتعجله لتبرئ ذمته لزمه أخذه وإنما يجب بشرطين أحدهما أن يكون ( مساويا ) لحقه ( أو زائدا ) عليه ( في الصفة ( 16 ) فأما لو كان ناقصا قدرا أو نوعا أو صفة أو زائدا قدرا ( 17 ) أو نوعا لم يلزمه قبضه * الشرط الثاني أن ( لا ) يكون قبضه ( مع خوف ضرر ) ( 18 )